الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
10851- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، قَالَ: الْوَلِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو. 10852- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ، وَإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضِيتْ جَازَ وَإِنْ أَبَتْ. 10853- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ قَالَ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ. 10854- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الأَبُ، وَقَوْلُهُ: {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} هِيَ الْمَرْأَةُ. 10855- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ}، قَالَ: هِيَ الثَّيِّبُ، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، قَالَ: وَلِيُّ الْبِكْرِ. 10856- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ. 10857- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ. 10858- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ. 10859- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ. 10860- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ. 10861- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شِطْرَهُ. 10862- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ، وَتَأَوَّلَ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةَ النِّكَاحِ} يَعْنِي الزَّوْجَ. قَالَ مَعْمَرٌ: {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ}: يَعْنِي النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ، وَيَقُولُونَ: يَعْفُونَ فَيَتْرُكْنَ الصَّدَاقَ.
10863- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالاَ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، قَالَ الْحَسَنُ: وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. 10864- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَذْرَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا كَذَلِكَ السُّنَّةُ. 10865- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أُغْلِقَتِ الأَبْوَابُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ، لاَ يُصَدَّقَانِ. 10866- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: لَمْ يَمْسَسْنِي، وَسُئِلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَا وَأَرْخَى عَلَيْهَا الأَسْتَارَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرِيبَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ خَضْرَاءُ، فَلَمْ يَكْشِفْهَا كَمَا قَالَ، وَاسْتَحْيَى أَنْ يَخْرُجَ مَكَانَهُ، فَقَالَ عِنْدَهَا مُخْلِيًا بِهَا، ثُمَّ أَتَى مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَطَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَقَالَ: لَمْ أَكْشِفْهَا، وَهِيَ تَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ عَدْلٌ، هَلْ عَلَيْهِ إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الآنَ حَمَلَتْ؟ فَقَالَ: هُوَ مِنْهُ أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ الْحَدَّ؟ قَالَ مَرْوَانُ: لاَ، فَقَالَ زَيْدٌ: بَلْ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِذَلِكَ. 10867- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ عَمْرٌو: وَيَقُولُونَ: إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، إِنِ اعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَافِيًا. 10868- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. 10869- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. 10870- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ. 10871- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 10872- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا أُرْخِيَ السِّتْرُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ. 10873- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَالْعِدَّةُ كَامِلَةً. 10874- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى؛ فِي رَجُلٍ اخْتَلَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يُخَالِطْهَا، فَالصَّدَاقُ كَامِلاً يَقُولُ: إِذَا خَلاَ بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا، وَلاَ أَرْخَى سِتْرًا. 10875- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقُولُ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ. 10876- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، فَقَالَ: لَقَدْ عَابَ النَّاسُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ. 10877- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالاَ: إِذَا خَلاَ بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى الأَسْتَارَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُمَرَ: وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ. 10878- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَخَلاَ بِهَا فِي فَضَاءٍ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ وَجَبَ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنْ خَلاَ بِهَا فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلاَ يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَإِنْ قَالاَ جَمِيعًا، هُوَ وَامْرَأَتُهُ، قَدْ أَصَابَهَا كَانَ عَلَى مَا قَالاَ، وَإِنْ قَالاَ جَمِيعًا لَمْ يُصِبْهَا كَانَ عَلَى مَا قَالاَ، وَكَانَ لَهَا شِطْرُ الصَّدَاقِ، وَقَالُوا: تَكْذِبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ، صُدِّقَتْ، وَكُذِّبَ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ قَالَتْ لَمْ يُصِبْهَا، وَقَالَ: بَلْ أَصَبْتُهَا فَإِنَّهَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ حِينَئِذٍ، وَلاَ تَعْتَدُّ، فَقَدْ قَضَى شُرَيْحٌ فِيهَا: تَصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شِطْرُهُ، وَتَعْتَدُّ لِغَيْرِهِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ. 10879- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالأَشْهُرَ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً. 10880- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ؟ 10881- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 10882- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا، لَهَا نِصْفُهُ. 10883- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَهَا النِّصْفُ. 10884- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ. 10885- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقَضَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: نُصِيبُ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ شُرَيْحٍ: تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ، وَلَهَا نِصْفُهُ، وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا. 10886- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا: فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. 10887- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، فَأَمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ باللهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ، فَقَالَ: أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ. 10888- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَصَابَ الْمَتَاعَ حَرِيقٌ قَالَ: هِيَ ضَامِنَةٌ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهُا.
10889- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، أَوْ يَفْرِضَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلاَّ أَنْ تُخَاصِمَ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلاَّ أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. 10890- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 10891- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. 10892- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. 10893- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَجَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا. 10894- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا، قَالَ الْحَكَمُ: وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لاَ تُصَدَّقُ الأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 10895- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، لاَ صَدَاقَ لَهَا. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، قَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولاَنِ ذَلِكَ. 10896- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا. 10897- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. 10898- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ فَفَرَضَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، وَلاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُؤَاسِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ. 10899- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّي زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلاً لاَ أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ قَالَ: فَرَدَّهُ شَهْرًا، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ فَمِنِّي، ثُمَّ قَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَالْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَسْلَمِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، قَالَ: فَمَا رُئِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 10900- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولاَنِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ. 10901- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ صَدَاقَ لَهَا، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا.
10902- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا. 10903- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الصَّدَاقُ حَالٌّ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: حَتَّى يُطَلِّقَ. 10904- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْءَ لَهَا. 10905- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَحَلَّ اللَّهُ مَثْنَى، وَثُلاَثَ، وَرُبَاعَ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ.
10906- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُولُ هِيَ: لاَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ. 10907- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، مِثْلَهُ. 10908- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ. قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا.
10909- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَتَقُولُ: تَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ، وَيَقُولُ هُوَ: تَزَوَّجْتُهَا بِخَمْسِمِئَةٍ، قَالَ حَمَّادٌ: لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلاَّ أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً، وَالنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لاَ يُرَدُّ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. 10910- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ، وَلاَ تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ. 10911- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيَقُولُ: هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ. 10912- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ، فَقُلْتُ: يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَيُقَارِبُ فِيهِ؟ قَالَ: لاَ. 10913- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلاَ تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ. 10914- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: صُلْحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ، وَعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ. 10915- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ: قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلاَّ بِعِلْمِهَا، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا. 10916- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، مِثْلَهُ. 10917- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الأَبُ، وَلاَ عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا قَالَ: الْمَهْرُ قَائِمٌ. 10918- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لاَ تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلاَ عَلَى الثَّيِّبِ لاَ يُعْطِي مَالَهَا قَالَ: هَذَا قَوْلُنَا.
10919- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: وَجْهُ الطَّلاَقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا. 10920- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجْهُ الطَّلاَقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا. 10921- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ هِلاَلٍ تَطْلِيقَةً. 10922- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: طَلاَقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكَتْهَا حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الأُخْرَى، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنْ طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ. 10923- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَجْهُ الطَّلاَقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا. 10924- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا، وَإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً. 10925- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلاَقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. 10926- عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}، لَعَلَّهُ أَنْ يُرَغِّبَ فِيهَا. 10927- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ: طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. 10928- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. 10929- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. 10930- عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الطَّلاَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ: مَنْزِلاَنِ حَلاَلٌ، وَمَنْزِلاَنِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لاَ يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لاَ؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، وَأَمَّا الْحَلاَلُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلاً مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا. 10931- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُهُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.
10932- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلاً ثَلاَثًا، كَيْفَ؟ قَالَ: عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا. 10933- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي طَلاَقِ الْحَامِلِ قَالَ: يُطَلِّقُ عِنْدَ الأَهِلَّةِ. 10934- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ. قَالَ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ. 10935- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ. 10936- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلاً فَوَضَعَتْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَذَلِكَ حِينَ وَضَعَتْ أَجَلَهَا قَالَ: وَتَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}، قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: وَإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ قَالَ: وَإِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلَهَا، وَتَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيُرَاجِعْهَا حِينَئِذٍ، أَوْ يُسَرِّحْهَا وَيُشْهِدُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَصَصَتْهُ عَلَى ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ فَأَقَرَّ بِهِ. 10937- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، وَأَبَا مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حُبْلَى فَقَالُوا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
10938- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلاَثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً. 10939- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 10940- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلاَثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً. 10941- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاَقِ الأَوَّلِ. 10942- عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَخِلاَسَ بْنَ عَمْرٍو، قَالاَ: تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاَقِ الآخِرِ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
10943- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا كَانَ يَرْوِي فِيهَا اخْتِلاَفًا، كَانَ أَكْثَرَ مَا يَرْوِي أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الطَّلاَقِ الآخِرِ حِينَ رَاجَعَهَا. 10944- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلاَقِ الآخَرِ. 10945- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ أَبِي قِلاَبَةَ. 10946- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ، دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. 10947- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرٌو، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ: مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَطَاوُوسٌ. 10948- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ قَالَ: تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَلاَ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ. 10949- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَيْضًا أَيَّامًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالُوا: تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاَقِ الأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ.
10950- عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الطَّلاَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ حَلاَلٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلاَلُ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ حَامِلاً مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لاَ يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لاَ؟ 10951- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ. 10952- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. 10953- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 10954- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، وَأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، طَلَّقَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا يَقُولُ: حِينَ تَطْهُرَ. 10955- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا. 10956- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ. 10957- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وَهُوَ يَتَرَجَّلُ فِي دَارِ النَّدْوَةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءٍ: أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: نَعَمْ. 10958- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: أَحَسَبْتَ بِهَا؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟ 10959- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حَائِضٌ ثَلاَثًا، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَاحِدَةً. 10960- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ، كَيْفَ تَرَى؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْيُرَاجِعْهَا، فَرَدَّهَا وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِ عِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. 10961- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ. 10962- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا حَائِضًا؟ قَالَ: يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ، أَوْ أَمْسَكَ. 10963- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَ: أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ حَائِضًا.
10964- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلاَثًا، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. 10965- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا؟ فَقَالَ: هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ. 10966- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ. 10967- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ. 10968- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَهُ. 10969- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُطَلِّقُهَا حَائِضًا؟ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلاَثَ حِيَضٍ، قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ؟ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِهَا. قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ: ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ، أَوْ أَمْسِكْ. 10970- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ وَلَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ. 10971- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ، لاَ تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا. 10972- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ قَالَ: بَلَى. 10973- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ، أَوْ أَمْسَكَ ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا وَاحِدَةً، وَلَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 10974- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا، وَقَالَ مَطَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا.
10975- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّهُ لاَ عِدَّةَ لَهَا.
10976- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ؟ قَالَ: لاَ شَيْءَ لِلأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ قَالَ: الأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا. وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِهِ. 10977- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا. 10978- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 10979- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ فَلَمْ يُبْلِغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلاَّ فَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ لِلأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. 10980- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَخَرَجَ مُسَافِرًا، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلاَ عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّى زُوِّجَتْ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ لَهُ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلاَّ فَهِيَ لِلأَوَّلِ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ الْكُوفَةَ فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدَهَا: قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً، فَقُمْنَ، فَبَنَى بِهَا مَكَانَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ. 10981- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الآخِرِ، دَخَلَ بِهَا الأَوَّلُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. 10982- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَيْسَ لِلأَوَّلِ إِلاَّ فَسْوَةُ الضَّبُعِ.
10983- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ: تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلاَةُ. 10984- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 10985- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلاَةُ. 10986- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ. 10987- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ أَبِي: كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: نُعِيذُكُ باللهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنُعَوِّذُكَ باللهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُكَ باللهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الإِسْلاَمِ، ثُمَّ تَمُوتَ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلاَةُ قَالَ: فَلاَ أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلاَّ أَخَذَ بِذَلِكَ. 10988- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلاَثِ حِيَضٍ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَرَدَدْتُ بَابِي، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي، فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلاَةُ قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ. 10989- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ. وَقَالَ عُمَرُ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 10990- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاَةُ. 10991- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الأَقْرَاءُ الْحِيَضُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الأَقْرَاءُ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا لاَ تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ. 10992- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الأَقْرَاءُ الْحِيَضُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: الْحِيَضُ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلاَةُ، قَالَ: فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الطَّهُورُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. 10993- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: الأَقْرَاءُ الْحِيَضُ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وَلَمْ يَقُلْ: لِقُرُوئِهِنَّ. 10994- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الاِغْتِسَالَ، فَقَالَ لَهَا: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَلاَّ، وَاخَتَصَمَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. 10995- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. 10996- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلاَثِ حِيَضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وَأَسْمَعَهَا، فَقَضَى بَيْنَهُمَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ أَنْ يُصَبِّرَهَا باللهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ. 10997- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ، ثُمَّ كَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا. 10998- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلاَةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ. 10999- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ قَالُوا: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلاَةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا. 11000- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: لاَ تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلاَةُ. 11001- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ. 11002- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلاً رَجُلاً، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. 11003- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ. قَالَ: وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ. 11004- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ. 11005- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ. 11006- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ الأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا. 11007- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ. 11008- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؛ فِي رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ، فَقَالَ زَيْدٌ: لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
11009- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ولاَ يَبُتُّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا؟ قَالَ: لاَ، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الإِثْمِ، ثُمَّ تَلاَ {وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، قُلْتُ: هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ قَالَ: لاَ. 11010- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ، أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلاَ تَبِيتُ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا. 11011- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. 11012- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلاَقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. 11013- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَتَمَهَا الطَّلاَقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةَ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا، فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا، وَقَالَ لَهَا: قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لاَ تُقِرِّينَ الطَّلاَقَ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ. 11014- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحٍ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلاَقَ كَبْشَةُ. 11015- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ الزُّبَيْرَ طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَرَكْتَهَا لاَ أَيِّمَةً، وَلاَ ذَاتَ بَعْلٍ، فَقَالَ: هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ. 11016- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.
11017- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الزِّنَا فِيمَا نَرَى وَنَعْلَمُ، قُلْتُ: فَقَوْلُهُ: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} فَيَخْرُجْنَ لِلرَّجْمِ فَتُرْجَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَذَلِكَ يَرَى عَمْرٌو، وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 11018- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، قَالَ: الزِّنَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْفَاحِشَةُ: الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ. 11019- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ. 11020- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي قَوْلِهِ {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، قَالَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِالْفَاحِشَةِ أُخْرِجَتْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِلاَّ أَنْ يَفْحُشْنَ. 11021- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا. 11022- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ}، قَالَ: هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ.
11023- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ. 11024- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ طَرِيقُ عَبْدِ اللهِ فِي حُجْرَتِهَا، وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ. 11025- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ. 11026- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}، قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ. 11027- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلاَ يَبُتُّهَا، أَيَسْتَأْذِنُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا. 11028- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَيُسَلِّمُ، وَلاَ يَسْتَأْذِنُ. 11029- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا.
11030- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلاَ يَبُتُّهَا؟ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا. وَعَمْرٌو. 11031- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، قُلْتُ: فَفَضْلاً؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلاَ حَاسِرَةً، قَالَ عَمْرٌو: وَلاَ يُقَبِّلُهَا، وَلاَ يَمَسُّهَا بِيَدِهِ. 11032- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ. 11033- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا. 11034- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يَبُتَّ طَلاَقُهَا قَالَ: تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلاَ يَرَى شَعْرَهَا، وَلاَ مُحَرَّمًا. 11035- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً، وَلاَ تَنْكَشِفُ لَهُ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ.
11036- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا. 11037- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا، إِمَّا قَالَ: الطَّلاَقُ، وَإِمَّا قَالَ: الرَّجْعَةُ. 11038- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلاَقَ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُمَا. 11039- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ أَخْبَرَهُ قَالَ: تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: لَيْسَ لِلأَوَّلِ إِلاَّ فَسْوَةُ الضَّبُعِ قَالَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لاَ يَأْتِيهَا طَلاَقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ. 11040- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا.
11041- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا. 11042- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 11043- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا. 11044- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ. 11045- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلاَبَةَ قَالُوا: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا. ذَكَرَهُ أَيُّوبُ عَنْ جَمِيعِهِمْ. 11046- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَهَا. 11047- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ طَاوُوسٌ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا. 11048- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا. 11049- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا. 11050- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا فَقَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا. 11051- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. 11052- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. 11053- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، وَلَهَا النَّفَقَةُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ. 11054- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا، إِلاَّ قَدْرَ مِيرَاثِهَا. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ حَمَّادُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ. 11055- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ. 11056- عَنْ مَعْمَرٍ: فِي الَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لاَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ؟ وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ؟ قَالَ: لاَ يَتَوَارَثَانِ، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ. كِلاَهُمَا قَالَهُ قَتَادَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ. 11057- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ؛ فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ ثَلاَثَ حِيَضٍ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا، وَلاَ يَتَوَارَثَانِ، وَقَدْ مَضَى الطَّلاَقُ. 11058- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: {مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}؟ قَالَ: الْوَلَدُ لاَ تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ، فَأَمَرْتُ إِنْسَانًا فَسَأَلَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيَحِقُّ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبِرَهُ بِحَمْلِهَا وَلَمْ يَسْأَلْهَا عَنْهُ لِيَرْغَبَ؟ قَالَ: تُظْهِرُهُ وَتُخْبِرُ أَهْلَهَا فَسَوْفَ يَبْلُغُهُ قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْ يُؤَدِّيَهُ. 11059- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: {لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}: الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ: أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى، وَلاَ لَسْتُ حُبْلَى وَهِيَ حُبْلَى، وَلاَ أَنَا حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، وَلاَ لَسْتُ بِحَائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ. 11060- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فِي ذَلِكَ، قَالَ قَتَادَةُ: أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ.
11061- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 11062- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 11063- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ قَدْ حَرِجَ. 11064- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا. 11065- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ سُفْيَانُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَى مَجْلِسِهِ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا. 11066- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلاَثًا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 11067- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاَثًا، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: وَمَا بَعْدَ الثَّلاَثِ؟ فَقَالَ: صَدَقْتِ، وَمَا بَعْدَ الثَّلاَثِ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَيَخْطُبُهَا، فَقَالَ بِهِ حَيَاتَهُ. 11068- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلاَثًا، وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ. 11069- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 11070- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ. 11071- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 11072- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِحْدَى الْمُعْضَلاَتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَثَلاَثٌ تُحَرِّمُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَوْ قَالَ: نَوَّرْتَهَا، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا. يَعْنِي: أَصَابَ. 11073- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 11074- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاَثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 11075- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 11076- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلاَثًا، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 11077- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلاَثًا قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُوسًا قَالَ: فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلاَّ وَاحِدَةً. 11078- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلاَثًا قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُوسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَرَأَيْتُ طَاوُوسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلاَّ وَاحِدَةً. 11079- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: الثَّلاَثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ. 11080- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَطَاءٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلاَثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، قَالَ عَمْرٌو: وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. 11081- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي، فَقَالَ: سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ. 11082- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاَثًا جَمِيعًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالأُولَى وَيَخْطُبُهَا. 11083- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ. 11084- عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلاَثًا فَجَمَعَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا. 11085- عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، مِثْلَهُ. 11086- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ.
11087- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَيُصِيبُهَا قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ. 11088- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. 11089- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. 11090- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا.
11091- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ. 11092- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ لاَ تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، فَتُزَوَّجُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلاَقٍ فِي الْقُرْآنِ. 11093- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاَقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلاَقَ ثَلاَثًا، فَقَالَ: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الثَّالِثَةُ.
11094- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُطَلَّقُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ لَهُمْ، كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، قُلْتُ: مَا تَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. 11095- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. 11096- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدْ خَلَتْ. 11097- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ، أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَرْتَابَ، فَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً اعْتَدَّتْ قَدْرَ الْحَمْلِ فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ أَكْمَلَتْ سَنَةً. 11098- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلاَثَةِ أَشْهُرٍ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَ مَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلاَثَةَ الأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ، فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَيَتِمُّ حَيْضُهَا أَمْ لاَ. 11099- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ قَالَ: وَإِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنِ ارْتَفَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الأَشْهُرِ، وَلاَ تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الأَشْهُرِ وَالْحَيْضِ.
11100- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِأَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مِتَّ، فَقَالَ لَهُمُ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ قَالاَ: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللاَّتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ اللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَّتْ، أَوْ كَثُرَتْ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلاَلِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ. 11101- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبَّانَ. 11102- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: إِنَّ لِي مِيرَاثًا، وَإِنِّي لَمْ أَحِضْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، ارْفَعُوهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَرِثَتْ فَحَلَفَتْ. فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْهَاشِمِيَّةِ كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا: هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ، يَعْنِي عَلِيًّا. 11103- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ، وَهِيَ تُرْضِعُ، وَعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ: إِنَّ لِي فِي مَالِهِ مِيرَاثًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ: إِنِّي لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلاَّ عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ. 11104- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرِثَهُ مِنْهَا. 11105- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ، مِثْلَهُ. 11106- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
11107- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلاَ تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ. 11108- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. 11109- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ. 11110- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ. 11111- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ: طَلاَقُهَا كُلَّ هِلاَلٍ تَطْلِيقَةٌ. 11112- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. 11113- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وَلاَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.
11114- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ، أَوْ تَبَاعَدَتْ. 11115- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ، أَوْ تَبَاعَدَتْ. 11116- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ. 11117- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ، أَوْ تَبَاعَدَتْ. 11118- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلاَّ مَرَّةً. 11119- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا تَحِيضُ فِي ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَفِي أَرْبَعَةٍ مَرَّةً، وَفِي شَهْرَيْنِ مَرَّةً: عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ. 11120- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلاَّ مَرَّةً. 11121- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاضِعِ لاَ تَكَادُ تَحِيضُ. 11122- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. 11123- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ. 11124- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ. 11125- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ، أَوْ تَبَاعَدَتْ. 11126- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ.
11127- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. 11128- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا. 11129- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. 11130- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَيَكْثُرُ دَمُهَا حَتَّى لاَ تَدْرِيَ كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وَيَقُولُ هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ {إِنِ ارْتَبْتُمْ}: قَضَى بِذَاكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.
11131- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فَبَتَّ طَلاَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: آخِرُ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ عِنْدَ بَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ، وَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 11132- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بَعْدَهُ فَحُدِّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لاَ تَلِدُ، فَطَلَّقَهَا عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبْعَضَ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ لِتَشْرَكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ. 11133- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَابْنِِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَزَادَ فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلاَ يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِمَا فَمَنَعَاهُ. 11134- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ. 11135- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلاً فَأَرْخَى السِّتْرَ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ. 11136- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا. 11137- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ، فَقَالَ: لاَ، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ. 11138- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ، وَعُمَرُ حَيٌّ إِذَنْ لَرَجَمَهَا. 11139- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ. 11140- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهُ، وَقِيلَ لَهُ: لاَ وَلَدَ لَهُ فِيهَا، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ، فَطَلَّقَهَا فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا. 11141- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً.
11142- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ. 11143- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ. 11144- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا، هَذَا مَا لاَ شَكَّ فِيهِ.
11145- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلاَمٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ......، أَوْ يُهْرِيقُ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيمَا نَرَى. 11146- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 11147- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يُحِلُّهَا، لَيْسَ بِزَوْجٍ، وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ. 11148- عَنْ مَعْمَرٍ: وَسُئِلَ عَنْهَا قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلاَمٍ لَمْ يَبْلُغْ، وَقَدْ قَارَبَ، وَأَطَاقَ ذَلِكَ رُجِمَ.
11149- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُبَيْدِ اللهِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا. 11150- عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا. 11151- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 11152- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ بِالْبَحْرَيْنِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا زَوْجُهَا الآخَرُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الأَوَّلُ، فَقَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ. 11153- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا فَنَكَحَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِي، ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَفْتَاهُ أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِمَاذَا أَفْتَيْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، وَقَالَ عَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَوْلَ عُمَرَ أَيْضًا. 11154- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَزْيَدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ. 11155- عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ. 11156- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلاَقٌ. قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ شُرَيْحٌ: نِكَاحُ جَدِيدٌ، وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ. 11157- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَشُرَيْحٍ، قَالَ عِمْرَانُ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ، فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ. 11158- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ. 11159- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ. 11160- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ. 11161- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلاَقَ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلاَقُ جَدِيدٌ. 11162- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ. 11163- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٌ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 11164- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلاَقُ جَدِيدٌ. 11165- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: تُمْحَا ثَلاَثٌ، وَلاَ تُمْحَا اثْنَتَانِ. 11166- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلاَقُ جَدِيدٌ. 11167- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: لاَ يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلاَقَ. وَقَالَهُ شُرَيْحٌ. 11168- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ. 11169- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَيْحٍ، قَالاَ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ. 11170- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، قَالاَ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا: إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلاَفًا.
11171- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَتَّةُ؟ قَالَ: يُدَيَّنُ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ. 11172- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْبَتَّةِ: وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى. 11173- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّوْأَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً. 11174- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ، رَاجِعْهَا. 11175- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ جَاءَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ لاِمْرَأَتِي: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ عُمَرُ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: الْقَدَرُ قَالَ: فَتَلاَ عُمَرُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وَتَلاَ {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} هَذِهِ الآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ، هِيَ وَاحِدَةٌ. 11176- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَتَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ ثَلاَثٌ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ: وَيُسْتَحْلَفُ مَعَ التَّدْيِينِ. 11177- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي التَّدْيِينِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ. 11178- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي الْبَتَّةِ: هِيَ ثَلاَثٌ. 11179- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلاَثًا. 11180- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلاَثِ. 11181- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَى عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ قَالَ: وَأَيْنَ امْرَأَتِي؟ قَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ، يَعْنِي امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَهِيَ إِذًا طَالِقٌ الْبَتَّةَ. قَالَ: وَإِذَا هِيَ عِنْدَهَا قَالَ: فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ يُقَالُ لَهُ رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلاَثَةً، فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الاِخْتِلاَفُ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهَ، وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الطَّلاَقُ سُنَّةٌ، وَالْبَتَّةُ بِدْعَةٌ فَنَقِفُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَنَنْظُرُ مَا أَرَادَ بِهَا. 11182- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ شُرَيْحًا دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَاسْتَعْفَاهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الطَّلاَقُ فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلاَقِ فَأَمْضُوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يَنْوِي فِيهَا. 11183- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ، وَالْخَلِيَّةِ، وَخَلَوْتِ مِنِّي قَالَ: يُدَيَّنُ فِيهَا. 11184- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلاَثًا ثَلاَثًا. 11185- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى. 11186- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: هِيَ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ. 11187- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلاَثِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. 11188- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي خَلِيَّةٍ، وَخَلَوْتِ، قَالاَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. 11189- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: الْبَتَّةُ، وَالْخَلِيَّةُ، وَالْبَرِيَّةُ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا. 11190- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُ الرَّجُلِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَخَلَوْتِ مِنِّي قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، وَبِنْتِ مِنِّي قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ قَدْ بِنْتِ مِنِّي قَالَ: سَوَاءٌ، أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَأَنْتِ سَرَاحٌ، أَوِ اعْتَدِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، فَسُنَّةٌ لاَ يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ طَلاَقٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَيَّنَانِ إِنْ أَرَادَ الطَّلاَقَ فَهُوَ طَلاَقٌ، وَإِلاَّ فَلاَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ أَنْتِ سَرَاحٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ ثَلاَثًا، وَنَدِمَ، فَأَحَبَّ أَهْلَهُ؟ قَالَ: لاَ يُدَيَّنُ، قُلْتُ: وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلاَقُ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ قَدْ فَارَقَتْهُ، وَهُوَ طَلاَقٌ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي قَالَ: وَيُدَيَّنُ، قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: قَدْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي ثَلاَثًا قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ. 11191- عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ، عَنْ خَنْسَاءَ مُزَيْنَةَ أَنَّ زَوْجَهَا غَضِبَ، فَقَالَ: إِنْ نَزَلْتِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، فَوَثَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ، فَنَزَلَتْ فَأَتَى زَوْجُهَا مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوهَا بِي؟ كَلاَّ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَمِ الْبَتَّةَ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: لاَ أَدْرِي إِلاَّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ الْبَتَّةُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. 11192- عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلاَّ ضَرْبَةً وَاحِدَةً بِمِجْدَحٍ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّةً أُخْرَى بِمِسْوَاكٍ، فَاسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ. 11193- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ طَلَّقَ، أَوْ عَنَى فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلاَقَ. 11194- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلاَقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلاَقًا فَهُوَ طَلاَقٌ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. 11195- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَأَنْتِ لاَ تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ: قَدْ بَيَّنَ، قُلْتُ: وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلاَقُ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ، قَدْ فَارَقَتْهُ. 11196- عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ، فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا عَلَى اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدِيثَ أَبِي رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا. 11197- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ: إِنَّهَا وَاحِدَةٌ. 11198- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلاَثِ.
11199- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ: لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ حُرَّةٌ قَالَ: إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ طَلاَقٌ. 11200- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَفِيفَةٌ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.
11201- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَهُوَ طَلاَقٌ. 11202- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي، فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ، وَإِلاَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَجْعَلُهَا اثْنَتَيْنِ. 11203- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ قَالَ: يُسْتَحْلَفُ باللهِ مَا أَرَادَ إِلاَّ التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ. 11204- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي: هِيَ ثَلاَثٌ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ كُنْتُ أُقِيمُهَا الأَوَّلَ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ. 11205- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي فَهِيَ وَاحِدَةٌ. 11206- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: اعْتَدِّي، وَهُوَ يَنْوِي ثَلاَثًا قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ. 11207- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلاَثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ. 11208- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلاَثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
11209- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلاَقُ الْحَرَجِ: هِيَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ. 11210- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرَّةً يَقُولُ: هِيَ ثَلاَثٌ، وَمَرَّةً يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى. 11211- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دُجَاجَةِ قَالَ: كَانَتْ أُخْتٌ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْلِهِ. 11212- عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دُجَاجَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ حَرَجٌ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَيَّ.
11213- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي فَهِيَ وَاحِدَةٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ، وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ: وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. 11214- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَانْكِحِي لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. 11215- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أبيه قَالَ: لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: قُومِي اذْهَبِي وَنَحْوَ هَذَا، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلاَقَ كَانَ طَلاَقًا. 11216- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: انْكِحِي قَالَ: إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ طَلاَقًا فَهُوَ طَلاَقٌ. 11217- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: اذْهَبِي، وَالْحَقِي، وَاخْرُجِي، وَنَحْوَ هَذَا قَالَ: نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَثَلاَثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلاَ شَيْءَ، وَلاَ يَكُنْ ثِنْتَيْنِ. 11218- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ قَالَ: نَوَى. 11219- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ طَلاَقًا.
11220- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَإِنَّكِ لاَ تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي قَالَ: قَدْ بَيَّنَ، حَسْبُهُ قَدْ فَارَقَتْهُ. 11221- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ قَالَ: هِيَ كِذْبَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلاَقًا. 11222- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هِيَ كِذْبَةٌ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِيهَا. 11223- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلاَقًا، قَالَ قَتَادَةُ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتَ فِيهَا، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: مَا أَبْعَدَ. قَالَ: فَأَمَّا رَجُلٌ لَوْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مَا تُطِيعِينَ لِي أَمْرًا، وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الطَّلاَقَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا. 11224- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَقَالَ حَمَّادٌ: إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. 11225- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ؟ قَالَ: أُدَيِّنُهُ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرْسَلْتُكِ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، وَهَذَا النَّحْوُ قَالَ: دَيِّنْهُ قَالَ: أَمَّا مَا بَيَّنَ لَكَ فَاحْمِلْهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ عَلَيْكَ فَدَيِّنْهُ إِيَّاهُ. 11226- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ إِنَّمَا النِّيَّةُ فِيمَا غَابَ عَنَّا.
11227- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَنَكَحْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ: هِيَ كِذْبَةٌ. 11228- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هِيَ كِذْبَةٌ. 11229- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هِيَ كِذْبَةٌ.
|